١٢١١٦ - حَدِيثٌ (خز عه طح حم) : " إِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ فَهُوَ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلِ ... " الْحَدِيثُ فِي الْمَوَاقِيتِ. خز فِي الصَّلاةِ: ثنا بُنْدَارٌ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْهُ، بِهِ. وَقَالَ أَيْضًا: ثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْهُ، بِهِ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَكَانَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، إِلا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ. وَإِنَّمَا قَالَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثَوْرُ الشَّفَقِ مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: حُمْرَةُ الشَّفَقِ. ثنا بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالا فِي الْخَبَرِ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَلَمْ يَرْفَعَاهُ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ فِي عَقِبِهِ، ثَنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ،
⦗٦٤٥⦘ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً. وَقَالَ بُنْدَارٌ بِمِثْلِ حَدِيثِهِ الأَوَّلِ. قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ وَرَفَعَهُ وَقَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ، وَقَالَ: إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. وَلَمْ يَقُلْ: ثَوْرٌ وَلا حُمْرَةٌ. وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، يَعْنِي: عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا , وَلَمْ يَذْكُرِ الْحُمْرَةَ. ثنا بِهِمَا أَبُو مُوسَى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ. وثنا أَيْضًا مُوسَى، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مَوْقُوفًا، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُمْرَةِ. قَالَ: فَالْوَاجِبُ فِي النَّظَرِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الشَّفَقَ الْحُمْرَةُ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، أَنْ لا يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَذْهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ، لأَنَّ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا فَهُوَ مَعْدُومٌ حَتَّى يُعْلَمَ كَوْنُهُ بِيَقِينٍ. عه فِيهِ: ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ. وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ، ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ. وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مُسَلَّمٍ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ. وَعَنِ الصَّوْمَعِيِّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالُوا: ثنا هَمَّامٌ، ثنا قَتَادَةُ، بِهِ. زَادَ أَبُو أُمَيَّةَ: وَاسْمُهُ: يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِبَعْضِهِ. وَفِيهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، بِبَعْضِهِ مُفَرَّقًا. طح فِيهِ: ثنا ابْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، بِهِ. وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِيهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، رَفَعَهُ مَرَّةً، وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ. وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ نَاصِحٍ، ثنا هَمَّامٌ، بِذَلِكَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.