قال في "التحفة": (وهو الأوجه على أنهما متقاربان، ثم قال: ويراعي الأرفق به، فإن كان يزداد مرضه كأن يحم مثلاً وقت الثانية .. قدمها بشروط جمع التقديم، أو في وقت الأولى .. أخرها بنية الجمع، وبما أفهمه ما قررته -أن المرض موجود، وإنما التفصيل بين زيادته وعدمها عادةً- يندفع ما قيل في كلامهم هذا؛ جواز تعاطي الرخصة قبل سبب وجودها اكتفاء بالعادة.
وقضيته: حل الفطر قبل مجيء الحمى؛ بناءً على العادة.
وعلله الحنفية بأنه لو صبر لمجيئها .. لم يستمرئ بالطعام؛ لاشتغال البدن.
ونظيره الفطر قبل لقاء العدو إذا أضعفه الصوم عن القتال) اهـ