١١٥-[١٢٢] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الْحِنَّائِيُّ قِرَاءَةً عليه قال أبنا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أحمد بن يعقوب الجصاص الدعاء قال أبنا زاج وهو أحمد بن منصور قال: ثنا النضر بن شميل قال: ثنا شُعْبَةُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عكرمة عن عائشة: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ قَطَرِيَّانِ أَوْ إِزَارَانِ غَلِيظَانِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَرَى عَلَيْكَ ثَوْبَيْنِ قَطَرِيَّيْنِ غَلِيظَيْنِ فَإِذَا اتَّسَخَتْ ثَقُلا عَلَيْكَ فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَى فُلانٍ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُ بَزٌّ فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرْسِلَ إِلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِثَوْبَيَّ وَلا يُعْطِيَنِي الدَّرَاهِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كذب أنا أصدقهم حديثا واتقاهم أو أنا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا وَأَدَّاهُمْ لِلأَمَانَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَوْحٍ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ وَاسْمُ أَبِي حَفْصَةَ ثَابِتٌ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: سَأَلْتُ ابْنَهُ عَنِ اسْمِ أَبِي حَفْصَةَ فَقَالَ: ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا لا يُعْرَفُ إِلا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَارَةَ
وَقَدْ رَوَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ شُعْبَةَ ⦗٦٥٨⦘ عَنْ عُمَارَةَ وَقَالَ: لَمَّا حَدَّثَ شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا لَهُ هَاهُنَا ابْنُ عُمَارَةَ فَقَالَ: لا أُتِمُّ لَكُمُ الْحَدِيثَ حَتَّى تُقَبِّلُوا رَأْسِي فَقَامُوا كُلُّهُمْ فَقَبَّلُوا رَأْسَهُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.