والباوردي وابن القانع، طب، ك، ق - عن أبي رمثة؛ هـ, غ والبغوي وابن قانع وابن منده، طب، ص - عن الخشخاش العنبري".
٤٠١٠٨- يؤدي المكاتب بقدر ما أدى."حم، ق - عن علي".
٤٠١٠٩- تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه."عد، ق - عن جابر".
٤٠١١٠- يستأنى بالجراحات سنة."قط وضعفه والخطيب - عن جابر".
٤٠١١١- من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين في أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن."ق وضعفه - عن النعمان بن بشير".
٤٠١١٢- من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو ضامن."ق - عن النعمان بن بشير".
٤٠١١٣- يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو راكب، ويضمن الرديف الثلث."ابن عساكر - عن واثلة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.