وضوءه للصلاة"."حم، م، ١ ت، ن، حب".
٤١٩٥٢- عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "ينام ويتوضأ إن شاء"."ابن خزيمة".
٤١٩٥٣- عن أسلم قال: كتب عمر أن لا ينام قبل أن يصلي العشاء، فمن نام فلا نامت عينه."ش".
٤١٩٥٤- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك - يعني الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى."مالك، هب".
٤١٩٥٥- عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يصنع أحدنا إذا هو جنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال: "ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم"."حم".
٤١٩٥٦- عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجنب: هل ينام أو يأكل وهو جنب؟ فقال: "إذا توضأ وضوءه للصلاة"."أبو نعيم".
١ أخرجه مسلم كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب رقم "٣٠". ص
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.