لم يسنه وإنما نحن سنناه. "ط عب حم خ م د هـ ع وابن جرير"١
١٣٧٤٢- عن علي قال: كانت لي شارف٢ من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفا مما أفاء الله من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا٣ في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر٤ وأردت أن أبتاعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب٥ والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار
١ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال. "٨/١٩٧". ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر رقم "١٧٠٧" ص. ٢ شارف: الشارف: الناقة المسنة. النهاية "٢/٤٦٢" ب. ٣ صواغا: الصواغ: صائغ الحلي، يقال: صاغ يصوغ، فهو صائغ وصواغ. النهاية "٣/٦١" ب. ٤ بأذخر: الأذخر: نبت، الواحدة إذخرة. انتهى. الصحاح للجوهري "٢/٦٦٣" ب. ٥ الأقتاب: جمع قتب وهو للجمل كالا كاف لغيره. وفي حديث عائشة: "لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب" ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وانه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. النهاية "٤/١١" ب. والغرائر: والغرارة: واحدة الغرائر التي للتبن وأظنه معربا. الصحاح للجوهري "٢/٧٦٩" ب.