١٥٥٢٨- "إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" ١.
" الإكمال "
١٥٥٢٩- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد". مرَّ برقم [١٥٥٢٦] .
١٥٥٣٠- "اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه". "هـ عن ابن عمر" ٢.
١٥٥٣١- "من أسلف في شيء فلا يشترط غير قضائه". "أبو نعيم عن ابن عمر".
= وقال المنذري: أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات باب السلف رقم "٢٢٨٠" وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه. عون المعبود "٩/٣٥٧" ص". (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب من أسلم في شيء رقم "٢٢٨٣" ص. (٢) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب إذا أسلم في نخل رقم "٢٢٨٤" ص.