١٧٧٥٤- "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها". "الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".
١٧٧٥٥- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر١ على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم". "عب حم عن ابن عمرو".
١٧٧٥٦- "لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه". "د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".
١٧٧٥٧- "لا تجوز شهادة محدود في الإسلام". "ابن جرير عن ابن عمر".
١٧٧٥٨- "لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".
١٧٧٥٩- "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".
١ غمر: الغمر بالكسر: الحق. النهاية "٣/٣٨٤" ب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.