ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل". "عب، ش".
٢٧٣١٩- عن ابن شهاب "أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان". "ص".
٢٧٣٢٠- عن عمر قال: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل". "ش".
٢٧٣٢١- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". "مالك، عب".
٢٧٣٢٢- عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته". "ص وابن سعد".
٢٧٣٢٣- عن سليمان بن يسار قال: "خطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي". "ص".
٢٧٣٢٤- عن زيد بن خالد الجهني قال: "سألت عثمان بن عفان قلت:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.