قَوْلُهُ: «وله مفهوم».
بدأ الآن بالكلام على المفهوم بعد أن انتهى الكلام عن المنطوق.
قَوْلُهُ: «وهو المعنى الذي سكت عنه».
أي سكت عن التلفظ به، فاستنبِط بالمفهوم.
ثم بدأ الآن بذكر مفهوم الموافقة ونوعيه.
قَوْلُهُ: «إن كان أولى».
وهذا مفهوم الموافقة الأولى، فهو فحوى الخطاب.
قَوْلُهُ: «أو مساويا لحكم المنطوق به».
وهذا القسم الثاني من مفهوم الموافقة، وهو المساوي، وهو لحن الخطاب، وتنبيه الخطاب.
قَوْلُهُ: «كان مفهوم موافقة».
أي ما تقدم ذكره من أقسام مفهوم الموافقة.
ثمَّ عرَّفه بقوله: «يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به».
وبعد أن عرَّفه، بدأ بمفهوم المخالفة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.