٨٥٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ ⦗٣٥٢⦘ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (١) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (٢) الزَّكَاةَ .
الزكاة: ١٠(١) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة».(٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ»، و «حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة». «في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني ٢: ١٤٠ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٦ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٩ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٣٣، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.