٩٨٦ - قَالَ يحيى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ ⦗٤٠٣⦘ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (١) مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.
الصدقة: ٥١ ب(١) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس». «العبد الآبق» أي: الهارب. أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٣ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٥٢ في الصدقة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.