٩٩٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ ⦗٤٠٦⦘ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (١) إِلَى الْمُصَلَّى.
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ (٢) بَعْدَهُ.
الصدقة: ٥٥ أ(١) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا».(٢) في الأصل «وبعده»، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١ في الصدقة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.