١٥٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (١) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (٢) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
الحج: ٢٣٩ ت(١) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: أو أطلى».(٢) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع»، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ». « .. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني ٢: ٥١٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٣ في المناسك، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.