١٩١٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
النكاح: ٦(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا». « .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.