١٩٥٤ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (١) {وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء ٤: ٢٣]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجاً، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ.
فَهذَا الَّذِي (٢) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.
النكاح: ٢٣ ت(١) في «ق: في كتابه».(٢) في «ن: فهو الذي». «وأمهات نسائكم»، الزرقاني ٣: ١٨٢ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٠٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.