١٩٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَاّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلَا أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (١) فِيهِ، لَرَجَمْتُ .
النكاح: ٢٦(١) رسم في الأصل على «تقدمت» علامةن «ذر» و «عـ»، وبهامشه في «ح: تَقَدَّمْتُ»، «وعليها علامة التصحيح». « .. ولو كنت تقدمت فيه» أي: سبقت غيرى، الزرقاني ٣: ١٨٨ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٨ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٤ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٠٤، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.