١٩٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (١)؛ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفاً عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (٢). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ .
النكاح: ٣٧(١) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح».(٢) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها. أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ م في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.