٢٠٢٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ ] (١) .
الطلاق: ٨(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من رواية «ح» عند الأصل. ومن ن، وفي ق وضع علامة عـ على «واحدة». « .. شأنكم بها» أي: خذوا هذه الأمة، الزرقاني ٣: ٢٢٠ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٩٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.