٢٠٤٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا ⦗٧٩٩⦘ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (١).
الطلاق: ١٨ أ(١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٠ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٥٤٨ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.