٢٠٦٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ اللهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (١) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا} [المجادلة ٥٨: ٣]. قَالَ: (٢) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (٣) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (٤) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: ٢٢ ج(١) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون».(٢) في ن «قال مالك».(٣) في نسخة عند الأصل «فإن».(٤) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٦ في الطلاق، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.