٢٠٧٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (١) .
الطلاق: ٢٦(١) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها»، وفي ن أيضا «مَسَّها». وبهامش الأصل أيضاً: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خياراً. أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٦، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.