٢١٨٤/ ٥٢٢ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (١) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة ٢: ٢٣١]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ.
الطلاق: ٨١(١) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن. أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.