٢١٨٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. ⦗٨٥٠⦘
فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (١) بَعْدُ فَحَلَّتْ .
الطلاق: ٨٤(١) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن». وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٨ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٤، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.