٢١٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ (٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: ٨٩(١) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية».(٢) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق. « .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٣: ٢٨٨ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٦، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.