٢٢٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الرَّضَاعَةِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (١) يُحَرِّمُ.
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. ⦗٨٧٢⦘
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .
الرضاع: ١٠(١) بهامش الأصل في «عت: فهي»، وكتب عليها «معاً» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٤ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.