٣١٦٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ (١) مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (٢).
العقول: ٤ س(١) في ص «لا تقاد منه».(٢) في ق وص «ونحو ذلك». أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٦ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٤٧ في العقل، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.