٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
العقول: ١٥ أ(١) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.(٢) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.(٣) في ق «أصاب» وعليها الضبة. أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٢ في العقل، عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.