٥٧ - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، ⦗٢٩⦘ وَلَا مِنْ دَمٍ (١)، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (٢).
الطهارة: ١١(١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».(٢) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير». «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ١: ٧٨ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.