١٣٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (١).
الطهارة: ٦٤(١) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها. «من الملامسة» التى قال الله فيها {أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ}، الزرقاني ١: ١٣٢؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل. أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٩ في الطهارة؛ والشافعي، ٢٧، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.