٤٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قُمْتُ وَرَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي. فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ (١)، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ .
صلاة الجماعة: ١٤(١) بهامش الأصل في «ق: ابن عمر». يعني بذلك في رواية ق: عبد الله بن عمر. في ش «عبد الله بن عمر». « ... حذاءه» أي: محاذيا له عن يمينه، الزرقاني ١: ٣٩٣ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٧ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.