٤٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (١) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟
فَقَالَ: (٢) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً .
صلاة الجماعة: ٣٨(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا».(٢) في ش وفي نسخة عند الأصل نعم. «المنطق» هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني ١: ٤١٣ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.