٥٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي ⦗٢٢٦⦘ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟
قَالَ (١) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .
قصر الصلاة في السفر: ٥٨(١) في ق فقال وبالهامش «قال». «وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني ١: ٤٦٥ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.