٥٨١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ (١) إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً .
قصر الصلاة في السفر: ٧٤(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معا». «أومأ برأسه» أي: إلى الأرض، الزرقاني ١: ٤٨٤ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٠ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.