٣٩٨٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ» قَالَ مُسَدَّدٌ: «بِيَسِيرٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ ⦗١٢٩⦘
٣٩٩٠ - وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَهُ إِنَّمَا كَانَ شَهْرًا،
٣٩٩١ - وَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي بَعْضِ هَذَا الْمَعْنَى، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، أَحْفَظُ مَنْ رَوَى حَدِيثَ الْقُنُوتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَفْقَهُهُمْ.
٣٩٩٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ «قُنُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ قَتْلِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ، بَعْدَ الرُّكُوعِ»
٣٩٩٣ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «قُنُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعْدَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ»
٣٩٩٤ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَنَتُوا فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.