٧٧٢٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ «لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ؟»
٧٧٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يُسَنِّمُ الْقَبْرَ، وَمَقْبَرَةُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ تُسْطَحُ قُبُورُهَا وَتَشْخَصُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ وَنَجْعَلُ عَلَيْهَا الْبَطْحَاءَ مَرَّةً، وَمَرَّةً بِطِينٍ، وَلَا أَحْسِبُ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا أَحَدٌ عَلَيْنَا.
٧٧٢٧ - وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مُسَطَّحَةً.
٧٧٢٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
٧٧٢٩ - وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارَ، أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.
٧٧٣٠ - فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَكَأَنَّهُ غَيَّرَ عَمَّا كَانَ رَوَاهُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا أَحْدَثَ. «
٧٧٣١ - وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ التَّسْنِيمَ وَفِي هَذَا الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالْإجْمَاعِ، وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ لِئَلَّا يَكُونُ سَبَبًا لِإِطَالَةِ الْأَلْسِنَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَبْرِهِ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
٧٧٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ صَخْرَةٌ أَوْ عَلَامَةٌ مَا كَانَتْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.