٨٢٣٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ،
٨٢٣٤ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَالسُّلْتُ، بَدَلُ الذُّرَةِ،
٨٢٣٥ - وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ أَيْضًا وَمَنْ شَوَاهِدِهِ،
٨٢٣٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حِينَ أَرَادَ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخَضَرِ الرِّطَابِ، وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ،
٨٢٣٧ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٨٢٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الزُّرُوعِ فِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فَأَمَّا الْبُقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُمَا،
٨٢٣٩ - فَأَلْحَقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا دُونَ مَا خَالَفَهُمَا فِي الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.