١٢٩٦٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَبْدَئِهِ الرُّبُعَ، وَإِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ»
١٢٩٦٩ - رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ حَكَاهُ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، دُونَ قَوْلِهِ: بَعْدَ الْخُمُسِ.
١٢٩٧٠ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ يَنْفَرِدُ بِإِسْنَادِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ قَدْ غَلَطَ فِيهِ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَغَيْرُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ.
١٢٩٧١ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ مَكْحُولٍ عَنْهُ.
١٢٩٧٢ - وَحَدِيثُ حَبِيبٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ مَا يَأْتُونَ بِهِ، إِذَا بَعَثَهُمْ إِلَى مَوْضِعٍ فِي الْبَدْأَةِ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ.
١٢٩٧٣ - وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْدَ الْخُمُسِ، أَيْ بَعْدَ أَنْ يُفْرِدَ الْخُمُسَ، ثُمَّ يُنَفِّلُ مِنَ الْخُمُسِ، وَرِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَدُلُّ عَلَى التَّنَفُّلِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ قَدْ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا،
١٢٩٧٤ - وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يُخَالِفُهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.