١٣٩٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥] أَنْ «يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ»
١٣٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالتَّعْرِيضُ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ مَا عَدَا التَّصْرِيحِ مِنْ قَوْلٍ وَذَلِكَ ⦗١٣٠⦘ أَنْ يَقُولَ: رُبَّ مُتَطَلِّعٌ إِلَيْكِ، وَرَاغِبٌ فِيكِ، وَحَرِيصٌ عَلَيْكِ، وَإِنَّكِ لَبِحَيْثُ تُحِبِّينَ، وَمَا عَلَيْكِ أَيْمَةٌ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ، وَفِيكِ رَاغِبٌ، وَمَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِمَّا خَالَفَ التَّصْرِيحَ، وَالتَّصْرِيحُ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجِينِي إِذَا حَلَلْتِ أَوْ: أَنَا أَتَزَوَّجُكُ إِذَا حَلَلْتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِمَّا جَاوَزَ بِهِ التَّعْرِيضَ وَكَانَ بَيَانًا أَنَّهُ خِطْبَةٌ، لَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْخِطْبَةِ
١٣٩٣٧ - قَالَ: وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِيهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ،
١٣٩٣٨ - وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ الرَّجْعَةَ احْتِيَاطًا،
١٣٩٣٩ - فَأَمَّا الْمَرْأَةُ يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ
١٣٩٤٠ - قَالَ: وَالسِّرُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَالْجِمَاعُ هُوَ التَّصْرِيحُ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ فِي حَالِهِ تِلْكَ
١٣٩٤١ - قَالَ: وَبُلُوغُ الْكِتَابِ أَجَلَهُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَعْقِدُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ وَلَا يُفْسِخُهُ إِسَاءَةٌ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ بِالتَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ غَيْرُ الْعَقْدِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.