١٤٨٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَهْدِمُ الزَّوْجُ الْمُصِيبُهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ قَالَ: وَقَولُنَا هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَدَدٍ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٤٨٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنٍ، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ⦗٨٨⦘ أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ».
١٤٨٦٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.
١٤٨٦١ - رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
١٤٨٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ خَالَفَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ
١٤٨٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: رَوَى وَبَرَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ».
١٤٨٦٤ - وَرَوَى طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ ثَلَاثٌ».
١٤٨٦٥ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
١٤٨٦٦ - وَرِوَايَاتُ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، ضَعِيفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَقَدْ خَالَفَهُ أَهْلُ الثِّقَةِ فِي هَذَا ⦗٨٩⦘.
١٤٨٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَزِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ». وحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَنْ رُوِّينَا قَوْلَنَا، ثُمَّ قَالَ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عُبَيْدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.