١٥٤١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي ابْنَةِ عَمُّكَ ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟» ⦗٢٤٨⦘.
١٥٤١٦ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.
١٥٤١٧ - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
١٥٤١٨ - وَرَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَخْرَجَهُ، مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.
١٥٤١٩ - وَقَوْلُهُ: وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ.
١٥٤٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَفِي نَفْسِ السَّنَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ ⦗٢٤٩⦘ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَأَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ وَلَادَةَ الْأَبِ يَحَرِّمُ لَبَنَ الْأَبِ لَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.