٢٠٤٩٧ - وَهَذَا اللَّفْظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»
٢٠٤٩٨ - هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , وَغَيْرُهُمْ
٢٠٤٩٩ - وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ عَلَى خِلَافِهِ،
٢٠٥٠٠ - وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ وَهْمٌ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْنَادِ، وَالْمَتْنِ جَمِيعًا ⦗٤١٠⦘،
٢٠٥٠١ - وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ.
٢٠٥٠٢ - وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»،
٢٠٥٠٣ - وَهَذَا مُرْسَلٌ
٢٠٥٠٤ - وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ قَوْلِهِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، كَمَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.