طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (١).
وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد حالًا من المعتوه فلا يقع طلاقه.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح الحديث لدخل في عمومه من لا يصح طلاقه بالإجماع كغير المميز والنائم.
الجواب: غير المميز والنائم والمغمى عليه يدخلون في المعتوه فهم مغلوبون على عقولهم.
الدليل الثالث: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الرابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المغمى عليه (٣).
الدليل الخامس: المكره لا يقع طلاقه والمغمى عليه أسوأ حالًا منه (٤).
الرد: المسألة محل خلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور في عدم وقوع طلاقه (٥).
الدليل السادس: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٦).
* * *
(١) انظر: (ص: ١١٠).(٢) انظر: (ص: ١١٠).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).(٤) انظر: الحاوي (٢٣٥).(٥) انظر: (ص: ١٩٤).(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.