الرد: الصغير والمجنون ليس لهما اختيار ولا علم بما يترتب على قوليهما.
الجواب: الجامع بينهم عدم اعتبار أقوالهم.
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف.
الدليل التاسع عشر: لفظ تتعلق به الفرقة بين الزوجين، فوجب أن لا يصح إذا حمل عليه بغير حق، كالإكراه على كلمة الكفر (١).
الرد: تقدم الجواب عليه في رد الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.
الجواب: تقدم.
الدليل العشرون: قول في أحد طرفي النكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه كالنكاح (٢).
الرد: قياس مع الفارق فالنكاح يشترط فيه ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الحادي والعشرون: لفظ حمل عليه بغير حق، فوجب أن لا يثبت به حكم، كالإكراه على الإقرار بالطلاق (٣).
الرد: الإقرار بالطلاق إخبار عن أمر ماض يحتمل الصدق والكذب بخلاف الطلاق فهو إنشاء كلام (٤).
الجواب: لا فرق فكلاهما تكلم بكلام وهو لا يريده.
الدليل الثاني والعشرون: القياس على البيع فلا يصح بيع المكره ولا يلزم فكذلك طلاقه (٥).
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، والنوادر والزيادات (٨/ ٣٨٠).(٤) انظر: الجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥).(٥) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٥)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٧)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٩٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.