الدليل الثاني: المقصد معرفة إرادة الأخرس للطلاق فإذا عرف قصده بإشارة أو كتابة وقع طلاقه.
الدليل الثالث: إشارة الأخرس كعبارة الناطق (١) فيقع بها الطلاق ولو كان قادرًا على الكتابة.
الدليل الرابع: تصح تصرفات الأخرس بالإشارة ولو كان قادرًا على الكتابة فكذلك طلاقه.
الدليل الخامس: تدل الإشارة على ما تدل عليه الكتابة (٢).
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم
الدليل السادس: تقدم أنَّ الكتابة في مرتبة الإشارة.
الترجيح: الذي ترجح لي صحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة وإن كان قادرًا على الكتابة لما تقدم من تعليل والله أعلم.
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والمنثور (١/ ٧٨).(٢) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.