والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل كما في الجزء الشائع (١).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل العشرون: إذا جاز أن يسري طلاق الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري طلاق العضو المعين إلى جميع الأعضاء (٢).
الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو.
الدليل الحادي والعشرون: إطلاق البعض وإرادة الكل مستعمل في كلام العرب فإذا طلق بعضها وقع الطلاق عليها كلها (٣).
الدليل الثاني والعشرون: لو استثنى العضو من عقد النكاح بطل النكاح، فوجب إذا أوقع عليه الطلاق أن يقع كالفرج.
الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.
الدليل الثالث والعشرون: مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها، يسري إلى جميعها كالجزء الشائع (٤).
الرد: الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار أن ما ذكر عبارة عن جميع البدن حتى لو كان عرفًا (٥).
الجواب: المخالفون لهم وجهان في وقوع الطلاق وجه بجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة ووجه يقع الطلاق بالسراية (٦).
(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٣).(٣) انظر: شرح الخرقي للزركشي (٢/ ٤٨١).(٤) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).(٥) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٥).(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٥)، والفروع وتصحيحها (٥/ ٤٠٣)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٩/ ١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.