الطلاق، وهي الواحدة، فلا تجوز الزيادة عليها (١).
الدليل الثاني: المولي يحرم عليه إيقاع أكثر من طلقة على الصحيح فغيره أولى بالمنع (٢).
الدليل الثالث: رفع الظلم عن الزوجة يحصل بطلقة واحدة فلا يملك القاضي زيادة عليها (٣).
الرد: حقها الفرقة، غير أنَّها تتنوع، وقد يرى القاضي المصلحة في تحريمها عليه، ومنعه من مراجعتها لعلمه بسوء قصده (٤).
الجواب من وجهين:
الأول: إذا تبين سوء قصده بعد المراجعة تضرب له مدة الإيلاء ثانية.
الثاني: لو عاقبه القاضي عقوبة تعزيرية بمنعه من مراجعتها فهذا محل اجتهاد.
الدليل الرابع: القياس على الزيادة في وفاء دين الممتنع (٥).
الرد: قياس مع الفارق فالدائن له قدر واحد والمرأة يقع عليها طلقة وأكثر.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّه ليس للقاضي أن يطلق زوجة المولي أكثر من طلقة فالزيادة على الواحدة طلاق محرم وفيه جناية على الزوج بتفويت بعض الطلاق عليه.
* * *
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٣٥٧).(٢) انظر: شرح منتهى الإرادات (٤/ ١٣)، ومطالب أولي النهى (٨/ ١١٣).(٣) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).(٤) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).(٥) انظر: المغني (٨/ ٥٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.