سحنون، ويؤيد إلحاق فرج المرأة في النقض بمس الذكر مع ما تقدم من البحث؛ ما جاء في حديث أم حبيبة قالت:«سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»(١)، وينتقض الوضوء بالإرتداد على الاسلام وهو مذهب أحمد وعند ابن القاسم يندب الوضوء من الردة.
(١) رواه ابن ماجة (٤٨١)، وصححه أحمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن: لا أعلم له علة، كذا في الدراري المضية للشوكاني. قلت: الحديث هذا منقطع، لأن فيه مكحولا الشامي عن عنبسة، ولم يسمع منه، ولو سمع منه فقد عنعن وهو مدلس، كما في الزوائد فلعل تصحيح من صححه لشاهد أو متابع.