وقال مالك: إذا ظهر القسم الأوَّل جاز بيع الجميع (١).
وهذا ليسَ بصحيح؛ لأنَّ مَا لم يظهر مَعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، فإذا شرط في العقد أبطله [كما لو باع الأول قبل أن يظهر].
ولا يجوز أن يقال هذا موضع ضرورة؛ لأنَّه لا ضرورة فيه.
وإذا أراد الإنسان أن يعقد عليه عقدًا جائزًا، باع الأصل بما فيه من الثمر، فكل ما يتولَّد من الأصل الذي ابتاعهُ يحدثُ على مِلكهِ (٢).
(١) انظر: القوانين ص ٢٨٧.(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٩ وما بعدها؛ التجريد ٥/ ٢٣٩٣ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.