قال محمد: وإذا اشترى جارية، [وقبضها، فماتت](١) في يده، فزاد البائع المشتري جارية أخرى فالزيادة جائزة، وإن زاد المشتري البائع لم تجز الزيادة، فإن سلمها إلى البائع فله أن يرجع [فيها]؛ وذلك لأن زيادة البائع عوض عن الثمن، وحكم الثمن قائم فجازت في مقابلته، وزيادة المشتري عوض [عن المبيع](٢)، والمبيع هلك فلا يجوز بذل العوض عنه (٣).
(١) في ب (وإن زاد المشتري البائع). (٢) في ب (عنه) والمثبت من أ، وهو أوضح. (٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٣.